السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
183
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
المتيقّن . ( مسألة 8 ) : لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس ، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر ، وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة ( 1 ) في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مايعا ( 2 ) ، وكذا إذا أذيب الذهب ( 3 ) أو غيره من الفلزّات في بوطقة « أ » نجسة ، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ( 4 ) ، إلّا مع رطوبة الظرف ( 5 ) أو وصول رطوبة
--> ( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصحيح : البوتقة والبودقة : الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ المعدن ، فارسية . المنجد : 52 ( مادة بوت ) . وفي اللسان : البوطة : التي يذيب فيها الصائغ ونحوه من الصنّاع . لسان العرب : 1 / 583 ( مادة بوط ) .